الاستناد

من ویکي‌وحدت

الاستناد: اصطلاحٌ في الفقه يراد به الاستناد إلی الدليل المعتبر، فإذا ثبتت مثلاً حجّية الظن في موردٍ جاز الاستناد إليه.

تعريف الاستناد لغةً

«سندتُ إلى الشيء أسنُدُ سُنودا : إذا استندتَ إليه، وأسندت إليه غيري ... وما يستند إليه يسمَّى مِسندا ومُسندا».[١]

تعريف الاستناد اصطلاحاً

وردت مفردة الاستناد بعدّة معاني:

منها: التعبُّد والعمل وفق الظنّ مع الاعتقاد بكون مؤدَّى الظن حكم اللّه‏ في حقّ المكلَّف. وهذا المعنى للاستناد يعدُّ من آثار الحجّية[٢]، فإذا ثبتت حجّية الظن في مورد ما جاز الاستناد إليه في مقام العمل، أي العمل وفقه، والذي لايرى حجّية للظنِّ في مورد ما أو شكَّ في حجّيته لايمكنه الاستناد إليه في مقام العمل؛ لأنَّه عندئذ تشريع محرَّم قطعا. لكن لم يناقش الأصوليون هذا الأثر للحجّية مثل ما ناقشوا أثر الإسناد ـ كأحد آثار الحجّية ـ ويبدو أنَّ الجميع متَّفق على صحَّة الاستناد عند ثبوت حجّية الظنّ. [٣]

ومنها: الإسناد، من قبيل قولهم: الفعل بمجرد استناده إلى الواجب تعالى... [٤]، وقد يقال: إذا ثبتت حجّية الظنّ جاز استناده للباري تعالى[٥]، أي إسناده إلى الباري تعالى، وفي هذا المجال نقاش من حيث جوازه وعدم جوازه بالنسبة إلى مؤدَّى الأمارات. ( إسناد) ومنها: الاستدلال أو الاعتماد على أمرٍ ما كدليل، كما في قولهم: يحكم بالحلّ على مشكوك الحلّية استنادا إلى أصالة الصحة أو البراءة[٦]، ومنه: (المستند) ويعني الدليل. ومنها: النسبة إلى أمرٍ ما، من قبيل قولهم: استناد الفعل إلى الفاعل واستناد الفعل إلى القابل[٧]، ويعني نسبته.

المصادر

  1. تهذيب اللغة 12 : 255 مادة «سند».
  2. مصباح الأصول 2 : 111.
  3. مصباح الأصول 2 : 112 ـ 113، 116.
  4. نهاية الدراية 1 : 296، محاضرات في أصول الفقه 2 : 112، وانظر : تحريرات في الأصول 7 : 18.
  5. زبدة الأصول الروحاني 3 : 97 ـ 98.
  6. الحدائق الناضرة 2 : 187، رياض المسائل 2 : 208.
  7. تحريرات في الأصول 2 : 51، محاضرات في أُصول الفقه 2 : 66، المباحث الاصولية 3 : 99.