الاستصحاب التعليقي

من ویکي‌وحدت

الاستصحاب التعليقي: اصطلاحٌ في علم الأصول، وهو نوعٌ من أقسام الاستصحاب ويقال له الاستصحاب التقديري أيضاً، وأما معنی الاستصحاب فهو استمرار الحکم الذي في الآن السابق إلی الآن اللاحق، کالحکم بحرمة الخمر عند الشک في صيرورتها خلّاً، تمسّکاً باليقين السابق.

الاستصحاب التعليقي أو التقديري

وهو استصحاب الحكم الكلّي المعلَّق، ومثاله: ماء الزبيب إذا غلى، فهل يكون بمثابة عصير العنب الذي يحرم بالاتفاق وينجس على المشهور، أم لا؟ فهناك شكّ في حرمة ماء الزبيب إذا غلا.
وبحث هذا القسم يأتي فيما إذا قلنا بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلّية التنجيزية، أمَّا إذا قلنا بعدم جريانه فيها فمن باب أولى أن لايجري في الأحكام التعليقية. [١] وهو حجّة بناءً على جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية. [٢]
استدلَّ القائلون بـ الاستصحاب التعليقي على حجّيته بتوافر أركان الاستصحاب من اليقين السابق والشكّ اللاحق وأنَّه لا فرق من حيث أدلَّة الاستصحاب، من الأخبار والعقل، بين الاستصحاب التعليقي وغيره من الاستصحابات. [٣]
أمَّا النافون لحجّية هذا الاستصحاب، فقد اعترضوا على المثبتين بعدّة اعتراضات:
الأوَّل: أنَّ الموضوع المركّب ينبغي تحققه بجميع أجزائه وشرائطه، وهو في مثال العنب عبارة عن العنب والغليان، والزبيب غير العنب. [٤]
وقد رُدَّ هذا الاعتراض بنحوين: 1 ـ كونه مناقشة في المثال. 2 ـ العرف يعدُّ العنب والزبيب شيئا واحدا، وحاله حال باقي الفواكه والخبز، وليس من قبيل انقلاب الخمر خلاًّ. [٥]
الثاني: تعارض الاستصحاب التعليقي مع استصحاب تنجيزي، وهو الحلّية أو طهارة العصير قبل الغليان. [٦]
رُدَّ هذا الاعتراض بنحوين:
1 ـ استصحاب الحرمة على تقدير الغليان حاكم على استصحاب الإباحة قبل الغليان[٧]؛ وذلك باعتبار أنَّه يُلغي الشكّ في الحكم التنجيزي. [٨]
2 ـ لا معارضة بين الاستصحابين، فإنَّ الحرمة معلَّقة وتستصحب معلَّقة كذلك، والحلّية مغيّاة بعدم الغليان أي معلَّقة على عدمه، فتستصحب معلَّقة كذلك، ولا تنافي بين حلّية مغيّاة وحرمة معلَّقة على الغاية؛ إذ لايجتمعان في آنٍ واحد. [٩]
الثالث: ما فهمه المحقّق العراقي من عبارة المحقّق النائيني، في عدم تمامية أركان الاستصحاب هنا، بأنَّه يشترط في المستصحَب أن يكون أمرا خارجيا أي محمولاً ثابتا لموضوع خارجي، والحكم المعلَّق ليس له وجود في الخارج قبل تنجّزه. [١٠]
رُدَّ هذا الاعتراض بأنحاء:
1 ـ المحقّق النائيني لم يشترط كون المستصحب أمرا في الخارج، بدليل أنَّه يجري الاستصحاب في الأعدام.
2 ـ لو كان مراده كما يرى المحقّق العراقي؛ فإنَّه ينقض باستصحاب عدم النسخ وبقاء الجعل مع أنَّه ليس أمرا في عالم الخارج. [١١]

المصادر

  1. دراسات في علم الأصول الخوئي 4 : 133 ـ 134.
  2. أنوار الأصول 3 : 361.
  3. انظر : فرائد الأصول 3 : 221 ـ 224، كفاية الاصول : 411 ـ 412.
  4. فوائد الأصول 4 : 463 ـ 473.
  5. أنوار الأصول 3 : 363.
  6. فرائد الأصول 3 : 223.
  7. المصدر السابق.
  8. بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 291.
  9. كفاية الأصول : 412.
  10. بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 281 ولاحظ تعليقة المحقّق العراقي على فوائد الأصول 4 : 464 ـ 466.
  11. بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 281، وانظر : أنوار الأصول 3 : 363 ـ 365.