الإرهاب

من ویکي‌وحدت

الإرهاب هو استخدام العنف غير القانوني (أو التهديد به) بأشكاله المختلفة كالاغتيال والتشويه والتعذيب والتخريب والنسف بغية تحقيق هدف سياسي معيّن،
(تعريف الإرهاب ({L Terrorism L}‏)في «موسوعة السياسة») مثل كسر روح المقاومة والالتزام عند الأفراد، وهدم المعنويات عند الهيئات والمؤسّسات، أو كوسيلة من وسائل الحصول على معلومات أو مال.
وبشكل عامّ هو : استخدام الإكراه لإخضاع طرف مناوئ لمشيئة الجهة الإرهابية. والإرهاب وسيلة تلجأ إليها بعض الحركات الثورية، كما تلجأ إليها بعض حركات الثورة المضادّة، وبعض الحكومات، وهيئات المعارضة على حدٍّ سواء.
والإرهاب أحد الأُمور التي تهدّد وبشدّة كيان الوحدة الإسلامية.
والإرهاب أُسلوب من أساليب الصراع الذي تقع فيه الضحايا الجزافية أو الرمزية كهدف عنف فعّال، وتشترك هذه الضحايا الفعّالة في خصائصها مع جماعة أو طبقة في خصائصها، ممّا يشكّل أساساً لانتقائها من أجل التضحية بها.
ومن خلال الاستخدام السابق للعنف أو التهديد الجدّي بالعنف فإنّ أعضاء تلك الجماعة أو الطبقة الآخرين يوضعون في حالة من الخوف المزمن (الرهبة).
هذه الجماعة أو الطبقة التي تمّ تقويض إحساس أعضائها بالأمن عن قصد هي هدف الرهبة. (تعريف شميد).
أو هو : ما يفعله الأشخاص السيّئون! (تعريف جنكينز).
أو هو : استراتيجية عنف محرّم دولياً، تحفّزها بواعث عقائدية، وتتوخّى إحداث عنف مرعب داخل شريحة خاصّة من مجتمع معيّن ؛ لتحقيق الوصول إلى السلطة أو للقيام بدعاية لمطلب أو لمظلمة بغضّ النظر عمّا إذا كان مقترفوا العنف يعملون من أجل أنفسهم ونيابة عنها أم نيابة عن دولة من الدول. (تعريف الأُستاذ شريف بسيوني).
أو هو : كلّ عمل يتنافى من حيث الوسيلة والهدف مع القيم الدينية والإنسانية، ويتضمّن تهديداً للأمن بأيّ نوع من أنواعه. (تعريف الشيخ محمّد علي التسخيري).
وعلى ضوء هذا التعريف الأخير يمكن أن يُتحقّق من الصفات الإرهابية التي تطلق على هذا العمل أو ذاك، ويتأكّد من أنّ هذه الصفة لا تنطبق على :
أ - أعمال المقاومة الوطنية التي تمارس ضدّ المحتلّين والمستعمرين والغاصبين لا غير.
ب - مقاومة الشعوب للفئات المفروضة عليها بقوّة الحديد والنار.
ج - رفض الدكتاتوريات وأنماط الاستبداد وضرب مؤسّساتها.
د - مقاومة التمييز العنصري وضرب معاقله.
ه‍ - الردّ بالمثل على أيّ اعتداء إذا لم يكن هناك مناص من ذلك.
وكذلك لا تنطبق على كلّ تحريك ديمقراطي لا يصاحبه إرهاب حتّى ولو لم يكن يحمل هدفاً إنسانياً.
كما أنّه لا ينطبق على الأعمال المخرّبة الفردية التي لا تمتلك تأثيراً اجتماعياً، وهذه الأعمال وأمثالها وإن كانت مدانة من جهة أُخرى، إلّاأنّها بالتأكيد ليست أعمالاً إرهابية.
هذا، في حين ينطبق التعريف على :
أ - أعمال القرصنة الجوّية والبحرية والبرّية.
ب - كلّ العمليات الاستعمارية بما فيها الحروب والحملات العسكرية.
ج - كلّ الأعمال الدكتاتورية ضدّ الشعوب، وكلّ أنماط الحماية للدكتاتوريات فضلاً عن فرضها على الأُمم.
د - كلّ الأساليب العسكرية المخالفة للأعراف الإنسانية، كاستعمال الأسلحة الكيمياوية والنووية والبيولوجية، وضرب المناطق الآهلة، ونسف البيوت، وترحيل المدنيّين، وأمثال ذلك.
ه‍ - كلّ تلويث للبيئة الجغرافية والثقافية والإعلامية، وربّما كان الإرهاب الفكري من أخطر أنواع الإرهاب.
و - كلّ تحرّك يؤدّي إلى ضعضعة الاقتصاد الدولي أو الوطني، والإضرار بحال الفقراء والمحرومين، وتعميق الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، وتكبيل الشعوب بأغلال الديون الباهضة.
ز - كلّ تحرّك تآمري يعمل على سحق إرادة الشعوب في التحرّر والاستقلال، وفرض الأحلاف الشائنة عليها.