استعمال اللفظ في المعنی

من ویکي‌وحدت

استعمال اللفظ في المعنی: بمعنى إطلاق اللفظ لإفادة المعنى وتفهيمه؛ والغرض أنّ الأصوليين من الشيعة و أهل السنّة تعرّضوا للبحث عن الاستعمال في مطاوي كلماتهم في أبواب مختلفة من مباحث الألفاظ كباب «الوضع» و«الحقيقة والمجاز» و«الاشتراك» ونحوها.


استعمال اللفظ في المعنى

لاستعمال اللفظ في المعنى موارد متعددة ومصاديق مختلفة، وتشترك كلّها في أنّها تعرِض الاستعمال وتتعلّق بشأن من شؤونه، ونحن نذكرها حسب ترتيب مباحث علم الأصول:

1 ـ وضع الألفاظ بالاستعمال

قد يتحقق الوضع بتصريح من الواضع، وقد يتحقق بالاستعمال ويراد به إنشاء الوضع وإيجاده باستعمال واحد، بأن يستعمل اللفظ في معنى لم يكن موضوعا بإزائه ولا مستعملاً فيه بعلاقة المجاز بقصد تعيينه له. [١] وقد يشكل تصويره ـ حسب بعض المباني في حقيقة الوضع ـ من أنّ المجعول ـ الاعتبار أو التعهّد ـ أمر نفساني ويستحيل انطباقه على نفس الاستعمال أو إيجاده به، بل لابدّ من افتراض عناية زائدة على مجرد الاستعمال، مع أنّه يلزم فيه اجتماع اللحاظ الآلي والاستقلالي[٢]، وغير ذلك من الإشكالات، فيرجع ذلك إلى اختلال بعض شروط الاستعمال، ولذا ذهب بعض إلى أنّ الاستعمال لايورث الوضع. [٣]
وكذا ذهب الأصوليون إلى أنّ الاستعمال قد يحقّق الوضع أيضا، ولكن بشرط كثرة الاستعمال[٤]، ويعبّر عنه بالوضع التعيّني.

2 ـ الاستعمال الحقيقي والمجازي

استعمال اللفظ فيما وضع له حقيقة وفي غيره مجاز، ولا إشكال في حسن استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له ووقوعه في اللغة[٥]؛ للمناسبة والعلاقة بين المعاني الحقيقية والمجازية، ويعبّر عنه بالاستعمال المجازي. ولا يخفى أنّ الحقيقة والمجاز وصفان لاستعمال اللفظ، وأنّهما يتحقّقان بعد استعماله، بمعنى أنّه بعد الوضع وقبل الاستعمال لا حقيقة هنا ولا مجاز. [٦]
قد اختلف الأصوليون ـ بناءً على ما تقدم من الشرط الخامس من شرائط الاستعمال ـ في أنّ ملاك صحة استعمال اللفظ في المعنى المجازي وما يناسب الموضوع له هل هو حسنه طبعا أو بالوضع النوعي؟ نسب إلى المشهور الثاني[٧]، ولكن ذهب جمع من الأصوليين إلى الأول[٨]، منهم الخراساني[٩] وفي قبالهم ذهب بعض[١٠] إلى أنّه لا مجال لهذه المسألة؛ لعدم استعمال لفظ المجاز في غير ما وضع له، بل استعمل في معناه الموضوع له ادّعاءً على اختلاف بينهم في تقريبه.
وكذا صرّح غير واحد من الأصوليين بأنّ الاستعمال أعمّ من الوضع والحقيقة. [١١]

3 ـ الاطّراد بالاستعمال

إن استعمال لفظ خاص في معنى مخصوص في موارد مختلفة بمحمولات عديدة، مع إلغاء جميع ما يحتمل أن يكون قرينة على إرادة المجاز، كاشف عن الحقيقة. [١٢]
وهذا ما قد يعبّر عنه في علامات الحقيقة والمجاز بالاطّراد، وقد ذهب بعض[١٣] إلى أنّ هذا هو السبب الوحيد لمعرفة الحقيقة غالبا، في قبال جماعة حيث انكروا علامية ذلك المعنى الحقيقي. [١٤]
وقد يقرّر الاطّراد بتقاريب مختلفة من قبيل: أنّه تكرار الاستعمال في المعنى وغير ذلك.

4 ـ استعمال اللفظ في لسان الشارع

إنّ ما يبحث في الأصول عن الحقيقة الشرعية يرجع في الحقيقة إلى كيفية استعمال تلك الألفاظ في لسان الشارع، بمعنى أنّ الالفاظ المستعملة في الكتاب والسنّة ـ سواء أكانت في العبادات أو المعاملات ـ هل هي مستعملة في معانيها اللغوية ولم يحدث الشارع فيها أيّ تغيير، أو هي مستعملة في المعاني المستحدثة بالوضع الثانوي الصريح، أو الحاصل بنفس الاستعمال؟[١٥]
فيحمل الألفاظ المستعملة في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها الشرعية على القول الثاني إن علم بتأخر الاستعمال عنه، وإلاّ فعلى معانيها اللغوية. [١٦] إلاّ أنّ عدة من الأصوليين[١٧] أنكروا الثمرة، فذهبوا إلى أنّ الاستعمالات الواردة في مصادرنا الفقهيّة هي هذه المعاني المتداولة لدينا. كذلك ما وقع من البحث بين الأصوليين في أنّ الألفاظ المستعملة في لسان الشارع هل هي أسامٍ للمعاني الصحيحة، أو للأعمّ من الصحيح والفاسد؟ يرجع إلى كيفية استعمالها في لسان الشارع.
فذهب عدّة إلى الصحيح[١٨] وآخرون إلى الأعمّ. [١٩]

5 ـ استعمال اللفظ المشترك في القرآن

ذهب جماعة من الأصوليين[٢٠] إلى إمكان الاشتراك اللفطي ووقوعه في الجملة في لغة العرب وغيرها، ولكن قد يتوهم[٢١] عدم إمكان استعماله في القرآن الكريم؛ نظرا إلى أنّ اللّه‏ تعالى إمّا يعتمد في بيان المراد منه على القرائن الدالة عليه، فيلزم التطويل بلا طائل، وإمّا أن لايعتمد على شيء في ذلك، فيلزم الإهمال و الإجمال، وكلاهما غير لائق بكلامه تعالى. وأجاب غير واحد من الأصوليين عنه قائلاً بجواز ذلك. [٢٢]

6 ـ استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد

وقع البحث بين الأصوليين في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد في عرض واحد دفعة واحدة ، بأن يكون المستعمل فيه والمعنى الملقى إلى السامع متعدّدا ، ويكون الاستعمال الواحد بمنزلة الاستعمالين أو الاستعمالات، وعليه يخرج عن محلّ البحث ما إذا استعمل اللفظ الواحد في معنى واحد ذي أجزاء أو ذي أفراد[٢٣] نظير العام المجموعي، وكذا يخرج ما إذا كان على نحو البدل. [٢٤]
ثمّ إنّه تارةً يقع البحث في استعمال المفرد، وأخرى في استعمال التثنية والجمع.

ألف ـ استعمال اللفظ المفرد في أكثر من معنى واحد

اختلف الأصوليون في جواز استعمال اللفظ المفرد في أكثر من معنى على أقوال:

القول الأول: الامتناع

ذهب كثير من علماء الإمامية إلى امتناعه عقلاً كالأصفهاني (الحائري) [٢٥]، والمحقّق الخراساني[٢٦]، وتبعهما المحقّق النائيني[٢٧]، والأصفهاني (الكمباني) [٢٨]، والعراقي[٢٩]، وغيرهم[٣٠]، واختاره أيضا عدّة من أصوليى الجمهور، كالجصّاص[٣١]، والسرخسي[٣٢]، وجماعة من الشافعية، والمعتزلة وغيرهم كأبي هاشم، وأبي عبداللّه‏ البصري[٣٣]، والكرخي[٣٤]، و الفخر الرازي[٣٥]، وابن القيم[٣٦]، بل نسبه بعضهم إلى جمهور الأصوليين. [٣٧]
ويرى المحقّق القمي[٣٨] امتناعه حسب القواعد الأدبية. واستدلّ المانعون بوجوه: يرجع بعضها إلى القصد واللحاظ، ويرجع بعضها الآخر إلى الوضع والاستعمال.

=الأول: ما يرجع إلى القصد والامتناع عقلاً=

استدلّ المانعون في امتناعه عقلاً بما تقدم منهم في حقيقة الاستعمال[٣٩]، بناءً على فناء اللفظ في المعنى، وإن اختلف بيانهم وتقريبهم لذلك.
1 ـ إنّ حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة على إرادة المعنى ليصحّ جعل اللفظ الواحد علامة لشيئين، بل هي جعل اللفظ وجها وعنوانا للمعنى، بحيث يفنى اللفظ في المعنى، ولذا يسري حسن المعنى وقبحه إلى اللفظ، فمع فناء اللفظ في أحد المعنيين فأي وجود يبقى له لكي يفرض فناؤه في المعنى الآخر؟! فيمتنع حينئذٍ استعمال اللفظ الواحد في المعنيين عقلاً، كما أفاده المحقّق الخراساني[٤٠] وغيره[٤١]، كما أشير إليه في بعض تصانيف الأصوليين من علماء الجمهور[٤٢]، فقد ذكر في وجه المنع التمثيل بالكسوة، فكما أنّ الكسوة الواحدة لايكتسيها شخصان في زمان واحد، فكذلك استعمال المشترك اللفظي في المعنيين. ونوقش فيه، بأنّه إن أريد من فناء اللفظ في المعنى فناؤه بحسب وجوده الواقعي، بحيث لايبقى واقعا إلاّ شيئية المعنى فتزول فعلية اللفظ، وهو أمر غير معقول؛ لأنّ للفظ فعلية، وما كان كذلك لايمكن فناؤه في شيء؛ وإن أريد منه أنّ اللفظ قالب للمعنى وفانٍ فيه وأنّه مرآة وعنوان للمعنى إلى غير ذلك، بحيث يكون الغرض الذاتي هو المعنى، فلا دليل على امتناع كون شيء واحد قالبا للشيئين، بحيث يتعلق الغرض الذاتي بمعنيين. [٤٣]. وهذا هو المراد من العلامية في حقيقة الاستعمال.
2 ـ إنّ الاستعمال هو إيجاد المعنى البسيط العقلائي في الخارج[٤٤]؛ فانّ الملحوظ أولاً وبالذات هو المعنى، واللفظ ملحوظ بتبعه، ولازم الاستعمال في المعنيين تعلق اللحاظ الاستعمالي في آن واحد بمعنيين؛ إذ بدونه يفقد الاستعمال أهمّ مقدماته وهو اللحاظ والاستعمال في أكثر من معنى يستدعي الجمع بين لحاظين في آنٍ واحد، وهو ممتنع عقلاً، كما أفاده المحقّق النائيني[٤٥]، ويومي إليه ما في بعض كتب الأصوليين من علماء الجمهور. [٤٦] ويشكل عليه: بأنّ النفس بما أنّها جوهر بسيط ولها صفحة واسعة قادرة على الجمع بين اللحاظين المستقلين في صفحتها في آنٍ واحد[٤٧]، ولهذا كانت النفس تتوجه إلى الموضوع والمحمول استقلالاً في مقام عقد القضية في وقتٍ واحد. [٤٨]
3 ـ الاستعمال هو إيجاد المعنى خارجا باللفظ، حيث إنّ وجود اللفظ في الخارج وجود لطبيعي اللفظ بالذات، ووجود لطبيعي المعنى بالجعل والمواضعة والتنزيل، فالاستعمال إيجاد المعنى بنحو وجوده اللفظي خارجا، وحيث إنّ الموجود الخارجي بالذات واحد فلا مجال لأن يقال: بأنّ وجود اللفظ وجود لهذا المعنى خارجا، ووجود آخر لمعنى آخر، حيث لا وجود آخر كي ينسب إلى الآخر بالتنزيل، فإذا كان الوجود واحدا فكذلك الإيجاد. [٤٩] ونوقش فيه: بأنّ هذا لعله مبتنٍ على ما قيل من: أنّ الوجود اللفظي من مراتب وجود الشيء وهو ـ بناءً على صحته ـ ليس المراد منه إلاّ كون اللفظ موضوعا ومرآةً له بالمواضعة الاعتبارية، وعليه فلو كان الموضوع له متعدّدا أو المستعمل فيه كذلك، لايلزم منه كونه ذا وجودين، أو كونهما موجودين؛
إذ المفروض أنّه وجود تنزيلي واعتباري، وهو لايوجب التكثّر في الوجود الواقعي، فكون الشيء وجودا تنزيليا لشيء لايستنبط منه سوى كونه بالاعتبار كذلك، لا بالذات والحقيقة. [٥٠]
هذا مضافا إلى أنّ كلّ هذه الوجوه ترجع إلى فناء اللفظ في المعنى، ولذا ناقش فيه المجوّزون للإشكال في أصل مبنى الفناء والذهاب إلى العلامية، التي أقرّ المانعون بأنّه لا إشكال في الجواز على هذا المسلك.

=الثاني: ما يرجع إلى الوضع والاستعمال=

إنّ اللفظ المشترك إنّما وضع من قِبل أهل اللغة لأحد المعاني على انفراد، فكلّ معنى له وضع غير ما وضع له الآخر، فلا يجوز إرادة جميع المعاني[٥١]؛ لمخالفته لأصل الوضع من اعتبار الوحدة في الموضوع له، ولو أطلق على المجموع يكون إطلاقا جديدا غير الوضع الأصلي. [٥٢] وأمّا لو قلنا بوضع اللفظ المشترك على المجموع بعد وضعه للمعنيين على نحو البدل، فإن استعمل اللفظ لإفادة المجموع وحده لم يكن اللفظ مفيدا إلاّ لأحد مفاهيمه، لا جميع المعاني التي هي محلّ النزاع، حيث إنّ الواضع إن كان قد وضعه بإزاء المجموع ولكن المعاني على البدل، فاستعمال اللفظ في المجموع وحده لايكون استعمالاً للفظ في جميع مفاهيمه ليكون محلاًّ للنزاع. وأمّا لو استعمل في إفادة المجموع والأفراد معا، فهو محال؛ لأنّ إفادة المجموع معناها أنّ الاكتفاء لايحصل إلاّ به، وإفادته للمفرد معناها إنّه يحصل الاكتفاء بكلّ واحد منها، وهو جمع بين النقيضين، وهو محال، فلا يكون اللفظ المشترك من حيث هو مشترك ممكن الاستعمال في إفادة مفاهيمه في الجملة. [٥٣] وهو قريب ممّا ذكره الميرزا القمي[٥٤] من أنّ المعنى الموضوع له مقيّد بالوحدة، فمرجع الاستعمال في المعنيين استعماله في هذا وحده وفي ذلك وحده وفيهما معا، وهو التناقض بعينه. ونوقش فيه: بأنّه ليس في كلّ وضع تقييد المعنى بقيد الوحدة وجدانا، مضافا إلى أنّ التقييد بالوحدة يقتضي عدم صحة الاستعمال في المعنى الآخر بملاحظة هذا الوضع،
وذلك لايوجب عدم وضع آخر له، ولا عدم صحة استعماله بملاحظة ذلك الوضع الآخر فيه[٥٥]، إلى غيره من المناقشات[٥٦]، كما سيأتي عن الآمدي الجواب عنه في الوجوه الدالة على جوازه.

القول الثاني: الجواز

ذهب جماعة إلى جواز استعمال اللفظ المفرد في أكثر من معنى واحد عقلاً، كالمحقّق الحائري[٥٧]، والبروجردي[٥٨]، والإمام الخميني[٥٩]، وكذا السيد الخوئي[٦٠] بناءً على مسلك التعهّد في حقيقة الوضع، كما عليه أيضا الشيخ جمال الدين العاملي وغيره[٦١] ولكنّه على وجه المجاز. وهذا، ولكنّ السيد الخوئي بعد القول بإمكانه وعدم امتناعه عقلاً، ذهب إلى أنّه على خلاف الظهور العرفي، كما عليه الشهيد الصدر. [٦٢] وكذا ذهب الشافعي، والقاضي أبو بكر، وجماعة من المعتزلة، كالجبائي والقاضي عبدالجبّار إلى الجواز، كما حكى ذلك عن أكثر أصحاب أبي حنيفة[٦٣]، ومنهم من نسبه إلى جمهور أهل العلم. [٦٤] واستدلّ المجوّزون بوجوه:

=الأول: ما يرجع إلى رفع استحالته عقلاً=

ظهر ممّا تقدم أنّ الوجوه الدالة على استحالته عقلاً مبنية على مسلك الفناء في حقيقة الاستعمال، ومن البديهي أنّ من أنكر هذا المسلك وقال بمسلك العلامية، لايرى مانعا من استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد، على ما صرّح به القائلون بمسلك الفناء كالمحقّق الخراساني وغيره. فعمدة استناد المجوّزين رفع استحالته عقلاً، تمسّكا بمسلك العلامية، حيث لا مانع من كون شيء علامة للمعنيين[٦٥]، كما صرّح بذلك السيد الخوئي، وذهب إلى جوازه بناءً على مسلك التعهّد في حقيقة الوضع؛ لأنّ الاستعمال ليس إلاّ فعلية ذلك التعهّد وجعل علامة لإبراز ما قصد المتكلم تفهيمه، ولا مانع حينئذٍ من جعله علامة لإرادة المعنيين المستقلين، فاللفظ على هذا المسلك ليس إلاّ علامة لإبراز ما في أفق النفس، حيث قد يكون معنىً واحدا، فاللفظ علامة لإبرازه. وقد يكون المعنيان على النحو المجموعي أو على نحو البدل، وقد يكونان مستقلين، فلا مانع من جعل اللفظ علامة على الجميع، وحينئذٍ فالوضع لايقتضي إلاّ التكلم بلفظ خاص عند قصد المتكلم تفهيم معنى مخصوص في أفق النفس وجعله علامة لإبرازه خارجا. ومنه يظهر أنّ تفسير الوضع باعتبار الملازمة بين طبيعي اللفظ والمعنى الموضوع له، أو بجعل اللفظ على المعنى في عالم الاعتبار أيضا، لايستدعي فناء اللفظ في مقام الاستعمال. [٦٦] هذا مضافا إلى ما قد يقال: إنّه لا مانع من إرادة الأمرين باللفظ الواحد فإنّه يمكن إرادة المعنيين معا، لأنّه في صورة عدم التكلم بلفظ القرء مثلاً، لا مانع من الجمع بين إرادة الاعتداد بالحيض وإرادة الاعتداد بالطهر، فوجود اللفظ لايحيل ما كان جائزا قبل الاستعمال. [٦٧] نعم، ذهب السيد الخوئي[٦٨] وغيره[٦٩] إلى أنّ هذا الاستعمال خلاف الظهور العرفي؛ حيث إنّ المتفاهم العرفي من اللفظ عند إطلاقه هو إرادة معنى واحد، فلو وجدنا لفظا مشتركا خاليا عن القرينة على إرادة جميع المعاني أو بعضها يصير مجملاً.

=الثاني: وقوع الاستعمال في القرآن الكريم وكلام العرب=

فهو على وجوه أيضا:
1 ـ الاستشهاد بوقوعه في موارد متعدّدة[٧٠]، كلفظ الصلاة الواقع في قوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ»[٧١]، فإنّ الصلاة من اللّه‏ رحمة، ومن الملائكة الدعاء والاستغفار، وهما معنيان مختلفان قد استعملا بلفظ واحد.
وكذا لفظ السجود في قوله تعالى: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ»[٧٢]، فإنّ المراد من سجود الدواب: الخضوع، ومن سجود الإنسان: وضع الجبهة على الأرض، فقد أريد هنا كلا المعنيين من لفظ واحد.
وكذا قوله تعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ»[٧٣]، حيث أراد به الحيض والطهر. وأجيب عنه: بأنّ ما ذكروه لو صحّ لدلّ على أنّ هذه الألفاظ كما هي موضوعة للآحاد فهي موضوعة للجمع، وإلاّ لكان اللّه‏ تعالى استعمل اللفظ في غير مفهومه، وهو غير جائز.
وعلى هذا التقدير يكون استعماله لإفادة الجمع، استعمالاً له في إفادة أحد موضوعاته لا في إفادة الكلّ على ما بيّناه. [٧٤]
هذا مضافا إلى أنّ المراد من إطلاق الصلاة على صلاة اللّه‏ تعالى والملائكة إنّما هو باعتبار اشتراكهما في معنى العناية بأمر الرسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله؛ إظهارا لشرفه وحرمته، فهو لفظ متواطئ، لا مشترك. وكذلك لفظ السجود في الآية الأخرى، فإنّ مسمّاه هو القدر المشترك من معنى الخضوع للّه‏ تعالى والدخول تحت تسخيره وإرادته. وهكذا الجواب عن سائر ما يستشهد به للاستعمال في الأكثر من معنى. [٧٥]
2 ـ وكذا يستشهد بوقوعه في القرآن بما نطق به غير واحد من الأخبار[٧٦]، بأنّ للقرآن بطونا سبعة. [٧٧] وأجيب عنه: بأنّ تلك الأخبار لاتدلّ على أنّ إرادتها كان من باب الاستعمال وإرادة المعنى من اللفظ، فلعلّها كانت بإرادتها في نفسها حال الاستعمال في المعنى، لا من اللفظ كما إذا استعمل فيها. وكذا يمكن أن يكون المراد من بطون القرآن لوازم معناها المستعمل فيه اللفظ[٧٨]، وملازماته من دون استعمال اللفظ فيها على ما نطقت به الأخبار وإن قصرت أفهامنا عن إدراكها. [٧٩] ويمكن أن يكون المراد منه تعدّد المصاديق للمعنى الواحد التي يعرفها الإمام عليه‏السلام، فهذا لاينافي الاستعمال في معنى واحد يجمع شتاتها ويحوي متفرقاتها. [٨٠]
3 ـ إنّ عدم جواز الاستعمال في المعنيين ـ لأنّه استعمال لغير ما وضع له الوضع، كما تقدم عن الفخر الرازي ـ مبني على أنّ الاسم المشترك موضوع لأحد مسمّياته على سبيل البدل حقيقةً، وليس كذلك عند الشافعي والقاضي أبي بكر، بل هو حقيقة في المجموع كسائر الألفاظ العامة؛ ولذا فإنّه لو تجرد عن القرينة وجب حمله على الجميع، وإنّما فارق باقي الألفاظ العامة من جهة تناوله الأشياء التي لاتشترك في معنى واحد يصلح أن يكون مدلولاً للفظ، بخلاف سائر العمومات، فإنّ نسبة اللفظ المشترك في دلالته إلى جملة مدلولاتها وإلى أفرادها كنسبة غيره من الألفاظ العامة إلى مدلولاتها جملةً وأفرادا، فلا يكون استعمال اللفظ في المعنيين استعمالاً في غير ما وضع له. [٨١]
4 ـ إنّ طريق الاسم المشترك هو وضع اللفظ من قبيلة لمسمّى، ووضع قبيلة أخرى لمسمّى آخر، ثمّ اشتهر ذلك فرضيت كلّ قبيلة بوضع القبيلة الأخرى، فيصير بمنزلة ما لو وضعوا كلّهم من الابتداء الاسم لمسمّيين مختلفين، فكما لو وضع الواضع الاسم لمعنيين مختلفين من الابتداء لكان عاما، فكذلك لو وجد الرضا من الواضع بذلك في الانتهاء. [٨٢] لكن قد يشكل عليه بما صرّح به غير واحد من الأصوليين: بأنّ محلّ النزاع هو إرادة المعنيين على أن يكون كلٌّ منهما مرادا على حدة لا جمعا ومجموعا نظير العام المجموعي، فيكون بذلك خارجا عن محلّ النزاع.

القول الثالث: التفصيل بين النفي والإثبات

لايفرّق أكثر من ذهب إلى الامتناع أو الإمكان بين النفي والإثبات[٨٣]؛ لأنّه يجري في كلٍّ منهما ما تقدم من الأدلة خصوصا الوجوه العقلية، بلا فرق في ذلك بين النفي والإثبات.
ولكن فرّق بعضهم بين النفي والاثبات، فجوّزه في الأول دون الثاني، حيث إنّ النكرة في سياق النفي تعمّ، فيجوز إرادة مدلولاته المختلفة، وهذا ما حكاه ابن الحاجب، وإنّما هو احتمال أبداه صاحب المعتمد، وتبعه الرازي، وهو ظاهر كلام الحنفية. [٨٤]
ونوقش فيه مضافا إلى ما تقدم، أنّ النفي لايرفع ما يتقضي الإثبات[٨٥]، فإذا لم يفد في جانب الإثبات إلاّ أمرا واحدا لم يرتفع عند حرف النفي إلاّ المعنى الواحد. [٨٦]. هذا كلّه في الجمع بين المعاني الحقيقية في استعمال واحد.

الجمع بين المعنى الحقيقي والمجازي معا

ذهب بعض إلى عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، إذا كان أحدهما من المعاني الحقيقية والآخر من المعاني المجازية[٨٧] وإن قلنا بجوازه في المعنيين الحقيقيين. واستدلّ لذلك بأمور:
أولاً: إنّ الحقيقة والمجاز وصفان متقابلان، والاستعمال الواحد لايتصف بوصفين متقابلين؛ لاستحالة الجمع بين المتقابلين. ولكن أجيب عنه: بإمكان الاجتماع باختلاف الجهة والحيثية، فإنّ اللفظ من حيث إفادته المعنى الموضوع له مطابق للوضع يصير حقيقة، ومن حيث إفادته المعنى غير الموضوع له يصير مجازا. [٨٨]
وثانيا: إنّ المعنى المجازي يحتاج إلى القرينة الصارفة عن إرادة المعنى الحقيقي، وهي مانعة عن إرادته ولاتجتمع معها. وأجيب عنه: بأنّ هذا إنما يتمّ فيما إذ أراد المتكلم خصوص المعنى المجازي، وأمّا إذا أراد المعنى المجازي والحقيقي معا على نحو المجموع أو الجميع، فذلك بحاجة إلى القرينة الصارفة عن إرادة خصوص المعنى الحقيقي، لا عن إرادته مع المعنى المجازي إذا كانت هناك قرينة تدلّ على ذلك. [٨٩]
ولذا ذهب أكثر الأصوليين إلى عدم الفرق بين المعنيين الحقيقيين وبين المعنى الحقيقي والمجازي إمكانا وامتناعا، ومنعا وجوازا. [٩٠]. فيجري فيه ما تقدم من الأقوال في الجمع بين المعنيين الحقيقيين. هذا كلّه في استعمال المفرد في أكثر من معنى واحد.

ب ـ استعمال التثنية والجمع في أكثر من معنى واحد

إنّ من سلك مسلك قيد الوحدة، سواء ذهب إلى إبطال استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، أو إلى كونه على سبيل المجاز، قد استثنى من ذلك المثنى والجمع، والتزم بأنّه لابأس بأن يراد بـ (عينين) عين جارحة وأخرى باكية؛ نظرا إلى أنّ التثنية في قوة تكرار المفرد مرّتين، كما يجوز أن يراد من الأول معنى ومن اللفظ الثاني معنى آخر على نحو الحقيقة، فكذلك يجوز أن يراد المعنيين من التثنية أيضا، وكذلك في الجمع. [٩١]
ولكن لايرى أكثر المانعين من استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، فرقا بين المفرد وبين المثنى والجمع، بل لايجوز ذلك على نحو الحقيقة في المفرد وغيره[٩٢]؛ لأنّ محلّ النزاع هو استعمال اللفظ في كلّ واحد من المعنيين مستقلاً لا في مجموع المعنيين على نحو التركيب، وعليه يكون اللفظ مستعملاً في نفس ما وضع له، وأنّ علامة التثنية والجمع موضوعة لتعدّد ما أريد من المفرد، فلفظة (عينان) لاتدل إلاّ على تثنية (عين). وتدلّ علامة التثنية على تعدد ما دلت عليه لفظ (عين) [٩٣]، فيستفاد التعدّد من مدلول الهيئة والعلامة، حيث إنّها بمقتضى الوضع وضعت لتقيد مدخولها بالتعدّد، وعليه يخرج رأسا من باب استعمال اللفظ في المتعدد حتى يقال بجوازه في التثنية والجمع. [٩٤]

المصادر

  1. البحر المحيط 2 : 7، مقالات الأصول 1 : 67.
  2. بحوث في علم الأصول الهاشمي 1 : 97، 100، 144.
  3. أجود التقريرات 1 : 49.
  4. مفاتيح الأصول : 70.
  5. الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 26 ـ 27، التحبير شرح التحرير 1 : 382.
  6. التحبير شرح التحرير 1 : 385، مفاتيح الأصول : 31، الفصول الغروية : 29، فوائد الأصول 2 : 517.
  7. ميزان الأصول 1 : 541 ـ 542، المحصول الرازي 1 : 112، محاضرات في أصول الفقه 1 : 92.
  8. ميزان الأصول 1 : 542 ـ 543، هداية المسترشدين 1 : 198 ـ 199، الفصول الغروية : 25، درر الفوائد الحائري 1 ـ 2 : 40، نهاية الأفكار 1 ـ 2 : 65، 66.
  9. كفاية الأصول : 13.
  10. مفتاح العلوم : 156، مناهج الوصول 1 : 105، محاضرات في أصول الفقه 1 : 92 ـ 93.
  11. معارج الأصول: 62، مفاتيح الأصول : 78، مطارح الأنظار 1: 90.
  12. انظر : المحصول الرازي 1 : 145 ـ 146، وفيه : «استدلوا بالاستعمال على الحقيقة»، وكذا ص148 ـ 149.
  13. محاضرات في أصول الفقه 1 : 124، وانظر : تحريرات في الأصول 1 : 175.
  14. انظر : الذريعة 1 : 10، المحصول الرازي 1 : 149، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 30، الفصول الغروية : 38، القوانين المحكمة : 10 ـ 11، كفاية الأصول : 20، مناهج الوصول 1 : 130، التحبير شرح التحرير 1 : 428.
  15. ذهب المعتزلة وبعض آخر إلى الثاني، والقاضي أبو بكر وابن الحاجب إلى الأول. انظر : المحصول الرازي 1 : 119 ـ 120، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 33 ـ 34، البحر المحيط 1 : 158 ـ 160، التحبير شرح التحرير 2 : 492 ـ 493.
  16. معالم الدين : 34 ـ 35، كفاية الأصول : 21 ـ 22، بحوث في علم الأصول الهاشمي 1 : 185.
  17. أجود التقريرات 1 : 48، مناهج الوصول 1 : 138، محاضرات في أصول الفقه 1 : 126.
  18. هداية المسترشدين 1 : 101 ـ 105، الفصول الغروية : 46، كفاية الأصول : 23 ـ 29.
  19. القوانين المحكمة : 16، درر الفوائد الحائري 1 ـ 2 : 51 ـ 52.
  20. البحر المحيط 2 : 122 ـ 123، معالم الدين : 38، كفاية الأصول : 35، أجود التقريرات 1 : 76، نهاية الأفكار 1 ـ 2 : 102، مناهج الوصول 1 : 177، أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد : 399.
  21. انظر : المحصول الرازي 1 : 110 ـ 111، الفصول الغروية : 31.
  22. الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 22، الفصول الغروية : 31، كفاية الأصول : 35، محاضرات في أصول الفقه 1 : 203 ـ 204، أصول الفقه (أبو زهرة) : 156.
  23. مناهج الوصول 1 : 180.
  24. البحر المحيط 2 : 136.
  25. الفصول الغروية : 54.
  26. كفاية الأصول : 36.
  27. أجود التقريرات 1 : 76.
  28. نهاية الدراية 1 : 152 ـ 153.
  29. نهاية الأفكار 1 ـ 2 : 108 ـ 109.
  30. منتقى الأصول 1 : 314.
  31. الفصول في الأصول 1 : 46.
  32. أصول السرخسي 1 : 126، 173.
  33. انظر : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 452.
  34. انظر : المحصول الرازي 1 : 102.
  35. المحصول 1 : 103.
  36. انظر : التحبير شرح التحرير 1 : 355.
  37. أصول الفقه الخضري بك : 146.
  38. القوانين المحكمة : 28.
  39. انظر : كفاية الأصول : 36، نهاية الأفكار 1 ـ 2 : 108.
  40. كفاية الأصول : 36.
  41. مقالات الأصول 1 : 162، بحوث في علم الأصول الهاشمي 1 : 151 ـ 152.
  42. أصول السرخسي 1 : 173، لكنه استدلّ به في الجمع بين الحقيقة والمجاز. وانظر : أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد : 398.
  43. مناهج الوصول الخميني 1 : 184، تهذيب الأصول 1 : 96، وكذا نوقش فيه في درر الفوائد (الحائري) 1 ـ 2 : 55 ـ 56، بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 1 : 141 ـ 142 و151 ـ 152.
  44. أجود التقريرات 1 : 44.
  45. أجود التقريرات 1 : 76، وانظر : بحوث في علم الأصول الهاشمي 1 : 150.
  46. انظر : فواتح الرحموت 1 : 201، حيث قال : يلزم حين الاستعمال اللفظ في المعنيين توجّه الذهن في آنٍ واحدٍ إلى النسبتين الملحوظتين تفصيلاً، إذ المقتضى هو الوضع والاستعمال موجود فيهما ولا مرجّح لأحدهما على الآخر، فيفهمان معا، وتوجّه الذهن في آنٍ واحدٍ محال.
  47. محاضرات في أصول الفقه 1 : 206 ، وانظر : مناهج الوصول 1 : 182.
  48. نهاية الدراية 1: 148، بحوث في علم الأصول الهاشمي 1: 140.
  49. نهاية الدراية 1 : 152 ـ 153.
  50. تهذيب الأصول الخميني 1 : 96. وكذا نوقش فيه في بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 1 : 153.
  51. ميزان الأصول 1 : 498.
  52. المحصول الرازي 1 : 102، أصول الفقه (أبو زهرة) : 157.
  53. المحصول الرازي 1 : 102 ـ 103. وانظر : الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 454.
  54. القوانين المحكمة : 29.
  55. درر الفوائد (الحائري)1 ـ 2: 55 و57. انظر: نهاية الدراية 1 : 157.
  56. القوانين المحكمة : 29، بحوث في علم الأصول الهاشمي 1 : 154 ـ 155.
  57. درر الفوائد : 1 ـ 2 : 55.
  58. نهاية الأصول 1 ـ 2 : 61.
  59. مناهج الوصول 1 : 186.
  60. محاضرات في أصول الفقه 1 : 208 ـ 209.
  61. معالم الدين: 39. ونقل صاحب التلخيص عن الشافعي أنّه بطريق المجاز، وهو ميل الجويني واختيار ابن الحاجب، وإن نقل الآمدي عن الشافعي وغيره جواز ذلك على نحو الحقيقة. انظر: البحر المحيط 2: 129.
  62. بحوث في علم الأصول الهاشمي 1 : 155.
  63. انظر : المحصول الرازي 1 : 102، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 452، البحر المحيط 2 : 129.
  64. البحر المحيط 2 : 129.
  65. مناهج الوصول 1 : 184. لكنه التزم به وإن كان المسلك في حقيقة الوضع هو مسلك الجعل.
  66. محاضرات في أصول الفقه 1 : 208.
  67. الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 453.
  68. محاضرات في أصول الفقه 1 : 209.
  69. بحوث في علم الأصول الهاشمي 1 : 155.
  70. انظر : المحصول الرازي 1 : 103، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 453. وكذا ذهب الإمام الخميني إلى إمكانه بوقوعه في كلمات الشعراء والأدباء. انظر : مناهج الوصول 1 : 186.
  71. الأحزاب : 56.
  72. الحج : 18.
  73. البقرة : 228.
  74. المحصول الرازي 1 : 104.
  75. الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 454 ـ 455. انظر : معالم الدين : 39.
  76. انظر : عوالي اللآلئ 4 : 107.
  77. انظر : كفاية الأصول : 38.
  78. كفاية الأصول : 38.
  79. محاضرات في أصول الفقه 1 : 213 ـ 214.
  80. نهاية الدراية 1 : 162.
  81. الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 455.
  82. ميزان الأصول 1 : 498 ـ 499.
  83. معالم الدين : 39، القوانين المحكمة : 28.
  84. انظر : البحر المحيط 2: 131، أصول الفقه الخضري بك: 146.
  85. البحر المحيط 2 : 131.
  86. المحصول الرازي 1 : 104 ـ 105.
  87. انظر : معالم الدين : 39.
  88. نهاية الدراية 1 : 161.
  89. محاضرات في أصول الفقه 1 : 210.
  90. الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 454، القوانين المحكمة : 29، الفصول الغروية : 54، نهاية الدراية 1 : 161، نهاية الأفكار 1 ـ 2 : 109.
  91. انظر : معالم الدين : 39 ـ 40.
  92. المحصول الرازي 1 : 102، نهاية الأفكار 1 ـ 2 : 109.
  93. الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 453 ـ 454، القوانين المحكمة : 28، الفصول الغروية : 54، كفاية الأصول : 37، درر الفوائد (الحائري) 1 ـ 2 : 57 ـ 58، محاضرات في أصول الفقه 1 : 210 ـ 212.
  94. نهاية الأفكار 1 ـ 2 : 114 ـ 115.