أقسام السبر والتقسيم

من ویکي‌وحدت

أقسام السبر والتقسيم: وهو من وجهة نظر علماء المنطق صورة من صور البرهان و القياس الاستثنائي الذي يستخدم في الاستدلالات العقلية، وذات قيمة احتمالية معيّنة؛ ومرادهم منه هو كونه من مسالك العلة المستنبطة، وعملية يقوم بها القائس أو المجتهد لإثبات وصف ما كونه علّة ومؤثّرا في الحکم؛ وللسبر والتقسيم أقسام نقدمها للقارئ الکريم.

أقسام السبر والتقسيم

وردت تقسيمات مختلفة للسبر والتقسيم مثل تقسيمه إلى المنحصر والمنتشر، وذلك باعتبار انحصار الصفات موضع البحث أو عدم انحصارها، وباعتبار إفادة دلالته القطع أو الظن قسّم إلى قطعي وظنّي.

القسم الأول: المنحصر

وهو التقسيم الذي يدور مدار النفي والإثبات، بأن تحصر جميع الأوصاف التي يمكن التعليل بها للمقيس عليه، ثُمّ تختبر واحدة واحدة في المقيس وتبطل ما لا يصلح للتعليل إمّا بـ الإلغاء أو بكونه وصفا طرديا أو لنقص أو كسر أو خفاء أو اضطراب فيه، ثُمّ يتعين عند الباقي من الأوصاف.
واشترط البعض في صحّة هذا القسم اُمور:
أ - أن يكون الحکم في الأصل معللاً بمناسب.
ب - أن يكون هناك اتّفاق على أنّ العلّة لا تركيب فيها.
ت - أن يكون التقسيم حاصرا لجميع الأوصاف.
وباعتبار اعتماد الحصر في هذا التقسيم فقد رأي البعض كونه عسرا جدّا، وقد لا يقع في الخارج لعدم الاطمئنان من كونه يعكس حصرا واقعيا.

القسم الثاني: المنتشر

وهو ألاّ يدور التقسيم مدار النفي والإثبات أو يدور مداره، لكن الدليل على نفي علّية ما عدا الوصف المعيّن ظنّي.
والاختلاف في السبر والتقسيم يعود إلى القسم الثاني عمدة[١].

القسم الثالث: قطعي الدلالة

هو الذي يتشكّل من خلاله قطع بحصر الأوصاف وقطع بإبطال ما لا يصلح فيه للعلّة.

القسم الرابع: ظنّي الدلالة

هو الذي لا يحصل من خلاله قطع بحصر الأوصاف أو بإبطال ما لا يصلح فيه للعلّة.
ويقال في القطعي إنّه قليل في الشرعيات ويكثر في العقليات، مثل: تقسيم العالم إلى قديم وحادث، لكن كونه قديما باطل بالأدلّة القطعية في ذلك فيبقى كونه حادثا.
أمّا الظنّي فكثير في الشرعيات، وجلّ الأمثلة التي تورد تحت عنوان السبر والتقسيم هي ظنّية[٢].

المصادر

  1. . المستصفى 2: 193، المحصول 2: 353، البحر المحيط 5: 224، إرشاد الفحول 2: 138 - 139.
  2. . التأسيس في اُصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة: 227، الوجيز في اُصول الفقه الكراماستي: 184، مباحث العلّة في القياس (السعدي): 446 - 450، مباحث العلّة في القياس عند الاُصوليين: 446.