أصول المذهب الحنبلي

من ویکي‌وحدت

أصول المذهب الحنبلي: المراد من أصول المذهب هي القواعد والمنابع الّتي لها التأثير الأساسي لما يستنبطونه من الأحکام. مثلاً الکتاب والسنة يعدّان من أصول المذهب المشترکان بين جميع المذاهب، وهکذا سائر الأصول مثل الإجماع و القياس و الاستحسان.
واستقراء موارد استخدام هذا الاصطلاح في الفقه والأصول يكشف غالبا عن كون مراد الأصوليين والفقهاء منه الإشارة إلى ما يعتمده المذهب من قواعد أصولية أساسية كثيرة التوظيف والأداء، وهي ممَّا اختلفت فيها المذاهب الفقهية عموما، سواء في أصل القاعدة والمبدأ، مثل القياس الذي يرتضيه بعضها وترفضه بعضها الآخر، أو مثل السنّة التي تختلف فيها المذاهب لا من حيث الأصل، بل من حيثيات اُخرى، كقبول أو عدم قبول خبر الواحد كطريق للكشف عنها، أو من حيث قبول الأخبار الواردة عن طرق دون اُخرى.

أصول المذهب الحنبلي

1 ـ الكتاب

والکتاب مشترک بين المذاهب.

2 ـ السنَّة

[١]

3 ـ الإجماع

[٢]

4 ـ القياس

[٣]

5 ـ الاستصحاب

[٤]

6 ـ الاستحسان

[٥]
وفي مجال الاستحسان وردت عدَّة عبارات عن أحمد بن حنبل تفيد إيمانه بهذا الأصل من قبيل قوله: «أستحسنُ أن يُتيمَّم لكلِّ صلاة...» وقوله في من غصب أرضا فزرعها: «الزرع لربِّ الأرض، وعليه النفقة، وهذا شيء لايوافق القياس ولكن أستحسنُ أن يدفع إليه نفقته»[٦] وموارد اُخرى. [٧]

7 - الاستصلاح والمصالح المرسلة

[٨]

8 ـ سد الذرائع

[٩]
وقد ورد عن ابن قدامة قوله: «والذرائع معتبرة».[١٠] كما استشهد هذا الفقيه الحنبلي بأصل سدّ الذرائع لإثبات آرائه في موارد كثيرة، من قبيل تحريم الحيل لمناقضتها لسدّ الذرائع ومنع العقود المؤدية إلى أكل الربا؛ بدليل سدّ الذرائع. [١١]
وحدَّد ابن قيّم الجوزية أصول مذهب أحمد بن حنبل بنحو مختلف، وقال باعتماده اصولاً خمسة هي:
1 ـ النصوص من القرآن والسنّة.
2 - فتوى الصحابي إذا لم يكن لها مخالف.
3 ـ اختيار الأقرب إلى الكتاب والسنّة من فتاوى الصحابة عند اختلافها.
4 ـ الأخذ بالحديث المرسل والضعيف إذا لم يكن هناك ما يدفعه.
5 ـ الأخذ بالقياس عند الضرورة وانعدام الأصول الأربعة المتقدِّمة. [١٢]
وحدَّدها بعض آخر بالنحو التالي:
«وأصول الأدلَّة أربعة: الكتاب، و السنّة، و الإجماع، وهي سمعية، ويتفرَّع عنها: القياس، والاستدلال، والرابع: عقلي، وهو استصحاب الحال في النفي الأصلي الدالّ على براءة الذمّة».[١٣]
وبعض آخر حدَّدها بالنحو التالي:
1 ـ القرآن
2 ـ السنة
3 ـ فتاوى الصحابة؛ باعتبارها منقولة عن الرسول(ص).
4 ـ التخيير بين فتاوى الصحابة المختلف فيها واختيار الأقرب إلى الكتاب والسنّة، والجمع بينها عند استحالة الترجيح بينها.
5 ـ الحديث المرسل والضعيف.
6 ـ القياس عند الضرورة وفقدان الحديث المرسل أو الضعيف.
7 ـ الاستصلاح والمصالح المرسلة.
8 ـ سدّ الذرائع. [١٤]

المصادر

  1. الواضح في أصول الفقه 1: 18 ـ 19 و3: 6 ـ 10، روضة الناظر: 46 ـ 66، المسوّدة: 209 ـ 282، قواعد الأصول: 15 ـ 19.
  2. الواضح في أصول الفقه 1: 19 ـ 20 و3: 11 ـ 15 و4 ق2: 248 ـ 301، روضة الناظر: 67 ـ 79، المسوّدة: 282 ـ 299.
  3. الواضح في أصول الفقه 2: 94 ـ 102 و3: 20 ـ 66، روضة الناظر: 145 ـ 190، المسوّدة: 327 ـ 400، قواعد الأصول: 32 ـ 40، أعلام الموقعين 1: 130.
  4. الواضح في أصول الفقه 1: 21 و3: 190 ـ 200، روضة الناظر: 79 ـ 82، قواعد الأصول: 30 ـ 31، المسوّدة: 434 ـ 436، أعلام الموقعين 1: 339.
  5. قواعد الأصول: 31 ـ 32، المسوّدة: 401 ـ 405.
  6. المسوّدة: 402.
  7. المدوّنة الكبرى 6: 400، مواهب الجليل 3: 460.
  8. ابن حنبل أبو زُهرة: 297 ـ 298، ضوابط المصلحة في الشريعة: 378 ـ 381.
  9. أعلام الموقعين 3: 135.
  10. المغني 4: 257 و5: 598.
  11. المصدر السابق: 257، 258، أنظر: سدّ الذرائع: 639 ـ 650.
  12. أعلام الموقعين 1: 29 ـ 33.
  13. قواعد الأصول : 14 ، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل : 41 ـ 45.
  14. الوجيز في أصول الفقه عوض أحمد إدريس: 201.