أسباب الإجمال

من ویکي‌وحدت

عنوان أسباب الإجمال بحث اصولي یبحث عن مناشئ عدیدة للإجمال في الأدلة الشرعیة، فالمراد بالأسباب هي العوامل الّتي تسبّب الإجمال في الأدلة.

أسباب الإجمال

للإجمال بأقسامه من الحقيقي والحكمي، أو الذاتي والعرضي مناشئ عديدة، نتعرض لأهمها فيما يلى: وهي:

الاول: كون اللفظ مبهما في نفسه

كاللفظ المشترك الخالي عن القرينة، بناءً على عدم جواز استعماله في أكثر من معنى[١]. وهذا واضح لمكان ترددّه في المعنى، فيكون مجملاً غير مبيّن. والاشتراك كما يكون في اللفظ المفرد من اسم (كالعين)، أو فعل (كعسعس)، أو حرف كـ (مِن) في قوله تعالى: «فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ ... مِّنْهُ»[٢] المردّد بين الابتداء والتبعيض، كذلك يكون في المركّب، كما قوله تعالى: «أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ»[٣]؛ لتردّد من بيده عقدة النكاح بين الزوج والولي. [٤]

الثاني: احتفاف الكلام بما يصلح للقرينيّة

وکانت القرینة بحيث يكون من الجائز اعتماد المتكلم عليها في تفهيم مراده، ولم يكن بحدِّ الظهور، ولم يعلم أنّ المتكلم قد اعتمد عليه أم لا. [٥]
وذلك كموارد وقوع الاستثناء بعد جمل متعددة متعاطفة بعضها على بعض، وكذلك وقوع وصف أو شرط أو غاية ونحوها بعدها، ورجوع الضمير إلى جزء المعنى السابق، ووقوع الأمر عقيب الحظر أو توهمه. فإنّ ذلك قد يوجب الإجمال.

الثالث: تعقّب الخطاب بقيد مجمل

وذلك كالمخصّص الوارد على العام، فإنّه إذا كان مجملاً فقد يوجب إجمال العامّ حقيقةً أو حكما. [٦] ومن أمثلة الاجمال الحقيقي ـ ولو بالعرض ـ قول «أكرم الفقراء إلاّ الفُسّاق منهم» وقد تردّد الفاسق بين خصوص المرتكب للكبيرة والأعمّ منه ومن الصغيرة، فإنّ ذلك يوجب عدم انعقاد ظهور للعام في العموم، فهو بالنسبة لمرتكب الصغيرة مجمل وغير قابل للاستناد إلى عمومه. وكذلك قوله تعالى: «أُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ»[٧] بناءً على إجمال الاستثناء هنا. [٨] وكذلك الكلام فيما إذا كان تردّد المخصّص بين المتباينين. ومن أمثلة الاجمال الحكمي قول المولى: «أكرم الفقراء» ثمّ قوله منفصلاً: «لا تكرم زيدا»، وكان زيد مردّدا بين شخصين، فعندئذٍ يصير العامّ مجملاً غير قابل للاستناد بالنسبة إلى من يسمى بزيد، لمكان تعارض أصل العموم في كلّ منهما بالآخر فيتساقطان. [٩] وقد مثّل علاء الدين السمرقندي بأن يقول لنا النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله في قوله تعالى: «فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ»[١٠] «لا تقتلوا بعض المشركين»، فصار النص مجملاً لايعرف المراد به؛ لأ نّه لا مشرك إلاّ وقد تناوله قوله تعالى: «فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ»، وتناوله قوله عليه‏السلام : «لاتقتلوا بعض المشركين»، قال: وليس بأن يدخل تحت أحدهما بأولى من أن يدخل تحت الآخر، فيحتاج إلى البيان. [١١]
نعم، إذا كان أمره دائرا بين الأقل والأكثر فيجوز الاستناد إلى عموم العام لاجراء حكمه على المشكوك.

الرابع: وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب

فقد يقال بإجمال الخطاب المطلق مع وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب ـ بأي سبب من أسبابه كوقوعه مورد السؤال، أو كونه الفرد المأنوس لكثرة إرادته من المطلق ـ فحينئذٍ لايمكن التمسّك بإطلاق الخطاب بالنسبة لغير الفرد المتيقّن، مثل ماورد في موثقة ابن بكير قال: سأل زرارة أباعبداللّه‏ عليه‏السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، فخرج كتابا زعم أ نّه إملاء رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: «إنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يُصلّى في غيره ممّا أحلّ اللّه‏ أكله»و[١٢] واستدلّ للإجمال بأنّ كثرة إرادة المقيّد من المطلق لدى الإطلاق ـ ولو بدالّ آخر ـ أو وقوعه في مورد السؤال يجعله بحيث يجوز للمتكلم الاكتفاء بها عن تقييد الخطاب، ولاتعدّ ذلك منه خروجا عن موازين المحاورة في باب التفهيم والتفهّم، ولايحكم عليه بلزوم تقييد الخطاب عند إرادته المقيّد. [١٣]
وفي هذا الحال لايصح إسناد الإطلاق إلى هذا الكلام الخالي عن القيد؛ لصحة اتكاله في القيد إلى القدر المتيقّن في مقام التخاطب، وهذا معنى إجمال الخطاب بالنسبة إليه. بل هناك من حكم بالإجمال حتى فيما إذا كان هناك قدر متيقّن بحسب الخارج ـ دون مقام التخاطب ـ ككثرة تحقق فرد خاص أو نوع خاص في الخارج. وذلك مثل أن يكون عادة المخاطبين تناول طعام خاص، فورد خطاب بتحريم الطعام، فالمنسوب إلى أبي حنيفة أ نّه حكم بأنّ العادة توجب تنزيل العموم على المعتاد[١٤] واستدلّ له بالقياس بموارد استعمال العام في فرد معيّن أو صنف خاص بالعادة كما في استعمال لفظ الدابّة في خصوص ذوات الأربع عادةً فتحمل هي عليه.
وقد أجيب عن الأوّل: بأنّ وجود القدر المتيقّن إن كان بحيث يعدّ كالقرينة المتّصلة الموجبة لانصراف الإطلاق إليه وظهوره فيه في مقام الاستعمال، فهو حجة فيه؛ من باب انعقاد ظهور الكلام في القدر المتيقّن وعدم دلالته على غيره، وفي الحقيقة هذا خارج من باب القدر المتيقّن في مقام التخاطب. وأمّا إذا لم يكن بهذه المثابة، فمجرد وجود القدر المتيقّن لايمنع من الأخذ بإطلاق المطلق؛ لفرض ظهوره في الإطلاق وعدم انصرافه إلى مورد معيّن. [١٥] ومعه يكون استعمال المطلق وإرادة المقيّد من دون تقييده في الخطاب خروجا عن موازين المحاورة أيضا. كما أجيب عن الثاني: بوجود الفرق بين مثال الطعام ومثال الدابّة، فإنّ الثاني من باب العادة في مقام الاستعمال والتفهيم والتفهّم، بخلاف الأوّل فإنّه عادةً بحسب مقام الخارج والتحقق، وهذا لا ربط له بمقام الاستعمال. والعادة لو قيل بسببيّتها للظهور الانصرافي، فإنّما هي في العادة بحسب مقام الاستعمال لا غير. [١٦]

الخامس: فقد القرائن الحالية والمقالية

فقد القرائن والارتكازات الموجودة حال صدور الخطاب من الأسباب الّتي توجب الإجمال في اللفظ، سواء حصل ذلك بمرور الزمان، أو تعمّد من الخائن، أو غفلة من الراوي أو الناسخ، كما قد يتفق ذلك في موارد النقل بالمعنى وتقطيع الروايات. فإنّ القرائن والارتكازات إذا علم بوجودها حال صدور الخطاب، واحتمل اتكال المتكلم عليها في بيان مراداته، فإنّ فقدها قد يوجب إجمال الخطاب، ولا يمكن التمسّك بظهوره عرفا؛ لكونها بمثابة القرائن المتصلة المفقودة. نعم، مجرّد احتمال وجود قرائن قد اتكل عليها المتكلم وإفتقادها لايضرّ بحجّية الخطاب في ما يظهر فيه؛ لاندفاع غفلة الراوي في نقلها بأصالة عدم الغفلة عند العقلاء. [١٧] واندفاع تعمّد الراوي والناسخ باعتبار وثاقتهما. نعم، مع عدم إحراز الوثاقة واحتمال التعمّد لا وجه للتمسّك بأصالة الظهور، فاحتمال وجود القرينة المتصلة ـ ومنها الارتكازات في مثل هذه الحالة ـ يوجب الإجمال. [١٨] كما أنّ التقطيع إنّما يضرّ بالأخذ بالظهور إذا كان من العامي غير العارف بالأحكام، وأمّا إذا كان من العلماء العارفين الملاحظين في تقطيعاتهم عدم الإخلال بالكلام وعدم سقوط القرائن الموجودة ـ كما هو كذلك في رواياتنا ـ فلا. [١٩]

السادس: العلم من الخارج بعدم إرادة المعنى الحقيقي

العلم بعدم إرادة المعنى الحقيقي أو الظاهري علما بيِّنا يعدّ كالقرينة المتصلة، مع عدم وجود ما يعيّن المراد منه[٢٠]، كما في موارد العلم بعدم إرادة المعنى الحقيقي وتعدّد المجازات، مع عدم مرجّح في البين، فإنّ ذلك يوجب الإجمال، وقد يمثّل لذلك ببعض الآيات الظاهرة في الجبر، أو التجسيم للّه‏ تعالى كقوله: «بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ»[٢١]، وقوله: «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى»[٢٢]، وقوله: «إفْعَلُوا الْخَيْرَ»[٢٣] ـ بناءً على إرادة الوجوب منه؛ لاستحالة وجوب جميع الخيرات وبعض غير معيّن ـ فحينئذٍ إن دلت قرينة من عقل أو نقل على المراد فهو، وإلاّ كان من المتشابهات التي وجب التوقف دونها وإيكال الأمر فيها إلى أهله، كما ورد الأمر به في بعض الأخبار: «فردّوا إلينا علمه»[٢٤]، وهو من المجمل أو في حكمه.

ومن مصاديق أيضا العام والمطلق إذا علم بعدم إرادة العموم أو الاطلاق منه للعلم بخروج بعض أصنافه علما بينا فانَّ ذلك يعدُّ كالقرينة المتصلة ويمنع من انعقاد ظهور للكلام. نعم، إذا كان غير بيِّن فيعتبر كقرينة منفصلة.

السابع: امتناع شمول الدليل للفظ لمكان التنافي بينه و بین غیره

امتناع شمول دليلٍ من عموم أو إطلاق لموردين لمكان التنافي بينهما، فإنّ ذلك يوجب الإجمال في الجملة ـ أي بالنسبة لهما ـ لا مطلقا. مثاله امتناع شمول أدلّة حجّية الأمارات للخبرين المتعارضين؛ لأداء التعبّد بهما إلى التعبّد بالضدين أو المتناقضين، وهذا قبيح من الحكيم؛ لأنّ التعبّد بهما معا غير ممكن، وبأحدهما المعيّن ترجيح بلا مرجّح، فيعرض عليها [أي على أدلة حجّية الأمارات والأخبار] الإجمال بالنسبة إلى مورد التعارض إجمالاً حكميا، أي أ نّها غير حجّة فيهما وغير قابل للاستناد. وكذلك الكلام في أدلّة حجّية الأصول من العمومات والإطلاقات، كقوله عليه‏السلام: «كلّ شيء لك طاهر»[٢٥] وقوله عليه‏السلام : «ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشّك»[٢٦] فإنّها قد تؤدى إلى التعارض؛ لأداءهما إلى التعبّد بالمتنافيين كما في موارد توارد الحالتين على شيء واحد من الطهارة والنجاسة أو الحدث، ولم يعلم بالمتأخر منهما، فإنّ استصحاب الطهارة هنا يعارض استصحاب النجاسة أو الحدث، ولايمكن التعبّد بهما معا؛ للتنافي، وترجيح أحدهما المعيّن ترجيح بلا دليل، فيعرض على عموم أدلة الاستصحاب بالنسبة إليهما الإجمال، أي يكون غير قابل للاستناد، وهو في حكم المجمل. ومن ذلك أيضا موارد العلم الاجمالي بعدم شمول الخطاب الواحد لموضوعين، حيث يوجب التعارض بالعرض بين الاصول المؤمِّنة الجارية في الاطراف.

الثامن: اجتماع الخطابين المتنافيين

اجتماع الخطابين العامين أو المطلقين المتنافيين بحسب المدلول في محل معيّن، كخطاب «أكرم العالم أو العلماء»، وخطاب «لا تكرم الفاسق أو الفسّاق»، فإنّهما لمكان تنافيهما يتعارضان في المجمع (أي العالم الفاسق)، ويتساقطان عن الحجّية وقابلية الاستناد، فيعرض لهما الإجمال حكما ـ أي في الحجّية ـ بالنسبة للمجمع، فيجب التوقف فيه؛ بناءً على عدم الترجيح، أو التخيير بالأخبار العلاجيّة الواردة في تعارض الأمارات. [٢٧]

التاسع: اختلاف النقلين لرواية واحدة

ومن أسباب الإجمال اختلاف النقل بالزيادة والنقيصة المغيّرة للمعنى، فإنّ ذلك يوجب الإجمال في الرواية. ومثال ذلك مسألة جواز المسح على الحائل في التيمّم، فقد يستدل له برواية الوشاء المرويّة بطريق الشيخ الطوسي المشتملة على السؤال في من على يده أو يديه دواء أيمسح عليه؟ قال عليه‏السلام: «نعم». حيث أورد عليه بأنّ نفس الرواية نُقلت بطريق الصدوق وفيها زيادة كلمة «في الوضوء» قبل قوله: «أيمسح»؛ وعليه يكون مفاد الرواية جواز المسح على الخُفّ في خصوص الوضوء، وحيث إنّ الرواية واحدة؛ لوحدة السند في الطريقين فيردَّدُ أمرُها بين الزيادة والنقيصة المغيّرة للمعنى، فتصير بحكم المجمل لا محالة، ولا يمكن الاعتماد عليه في الحكم بكفاية المسح على الحائل مطلقا حتى في التيمّم. نعم، ذهب بعضهم في مثل ذلك إلى أصالة عدم الزيادة[٢٨]، فكأنّ بهذا الأصل الموضوعي عندهم يُحرَز عدم صدور القيد الزائد ـ أي قوله : في الوضوء ـ من الإمام، فيثبت به عموم الرواية، وعدم اختصاصها بالوضوء.

المصادر

  1. الفصول في الأصول 1 : 64 و2 : 27، البحر المحيط 3 : 457.
  2. المائدة : 6.
  3. البقرة : 237.
  4. الكاشف عن المحصول 5 : 48، المهذّب في علم أصول الفقه المقارن 3 : 1222.
  5. الفصول في الأصول 1 : 64 ـ 29 و2 : 27.
  6. المعتمد 1 : 266، التحبير شرح التحرير 5 : 2379 و6 : 2758، إرشاد الفحول 1 : 457.
  7. الحج : 30.
  8. الفصول في الأصول 1 : 69، ميزان الأصول 1 : 513، المحصول الرازي 1 : 464، أصول الفقه (المظفر) 1 ـ 2 : 212، بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 3 : 444 ، المهذّب في علم أصول الفقه المقارن 3 : 1223.
  9. كفاية الأصول : 220، محاضرات في أصول الفقه 5 : 180، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 199.
  10. التوبة : 5.
  11. ميزان الأصول 1 : 513.
  12. وسائل الشيعة 4 : 345 كتاب الصلاة، باب 2 جواز الصلاة في الفراء ح 1.
  13. كفاية الأصول : 247 ـ 249، تنقيح الأصول العراقي : 196، نهاية الأفكار 1ـ2 : 234 و3 : 43، أصول الفقه (المظفر) 1 ـ 2 : 240 ـ 241.
  14. انظر : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 534.
  15. انظر : فوائد الأصول 1 ـ 2 : 575، محاضرات في أصول الفقه 5 : 371 ـ 372.
  16. الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 534.
  17. انظر : أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 157 ـ 158، دروس في علم الأصول 2 : 204 ـ 205.
  18. دروس في علم الأصول 2 : 205.
  19. أجود التقريرات 2 : 430.
  20. الفصول في الأصول 1 : 71، ميزان الأصول 1 : 513 ـ 514، المحصول الرازي 1 : 464 ـ 465، التحبير شرح التحرير 6 : 2758، زبدة الأصول (الروحاني) 2 : 332.
  21. المائدة : 64.
  22. طه : 5، يونس : 3، الرعد : 2.
  23. الحج : 77.
  24. الكافي 1 : 66 كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث ح7.
  25. وسائل الشيعة 3 : 466 كتاب الطهارة، باب 37 كلّ شيء لك طاهر حتى يعلم ورود النجاسة عليه ح 4 (باختلاف).
  26. وسائل الشيعة 1 : 245 كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، باب 1 لاينقض الوضوء إلاّ باليقين ح1.
  27. فرائد الأصول 1 : 149 ، إرشاد الفحول 2 : 392 ـ 393 ، فوائد الأصول 4 : 793 ـ 795، نهاية الأفكار 1 ـ 2 : 444 و4 ق2 : 208، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 387، حقائق الأصول 1 : 531.
  28. التنقيح في شرح العروة الوثقى 5: 254، الشهادات الكلبايكاني: 82 .